مصنف ابن أبي شيبة 31996
الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُرَيْسٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ قُتِلَا يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلًا، قَالَ: فَوَرَّثَ عَلِيٌّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.