دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31996

الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُرَيْسٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ قُتِلَا يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلًا، قَالَ: فَوَرَّثَ عَلِيٌّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.