دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31917

اختلافهم في أمر الجد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيِّ

: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ: هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.