مصنف ابن أبي شيبة 31917
اختلافهم في أمر الجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيِّ
: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ: هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.