مصنف ابن أبي شيبة 31726
في ابنة وأخت وابنة ابن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: أَعْطَى الْبِنْتَ [١]النِّصْفَ، وَابْنَةَ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ [٢]مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.