دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31726

في ابنة وأخت وابنة ابن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: أَعْطَى الْبِنْتَ [١]النِّصْفَ، وَابْنَةَ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ [٢]مَا بَقِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.