دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31758

من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَلِيٍّ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.