دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32004

من قال يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يورث بعضهم من بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، قَالَ: لَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.