مصنف ابن أبي شيبة 32004
من قال يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يورث بعضهم من بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، قَالَ: لَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.