مصنف ابن أبي شيبة 32055
في القاتل لا يرث شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ:
الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا، وَالْقَاتِلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ كَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.