دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31907

في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَجَدٍّ، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا، قَالَ: فَأَتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً، وَالْأُمَّ سَهْمًا، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.