مصنف ابن أبي شيبة 31939
في الجدات كم يرث منهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.