دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31990

الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ

أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْفُرَاتَ وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَغَرِقَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: وَرِّثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَا تَرُدُّوا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.