دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31988

في ابن ملاعنة ترك أمه وأخاه لأمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالَا

فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.