دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31831

في ابنة أخ وعمة لمن المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الْمَالُ لِلْعَمَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.