دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31842

في الفرائض من قال لا تعول ومن أعالها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَشِامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ

فِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ، وَزَوْجٍ، وَأُمٍّ، قَالَ: مِنْ عَشَرَةٍ، لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.