مصنف ابن أبي شيبة 31842
في الفرائض من قال لا تعول ومن أعالها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَشِامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ
فِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ، وَزَوْجٍ، وَأُمٍّ، قَالَ: مِنْ عَشَرَةٍ، لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.