مصنف ابن أبي شيبة 31813
من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.