دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31813

من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ:

أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.