مصنف ابن أبي شيبة 31754
من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.