مصنف ابن أبي شيبة 31811
من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ [١]وَقَالَ: إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طُعْمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.