دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31811

من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ [١]وَقَالَ: إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طُعْمَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.