مصنف ابن أبي شيبة 31741
في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ؟ فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لِأُمٍّ، وَلَا يَرِثُ أَخٌ لِأُمٍّ مَعَ وَلَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.