دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31741

في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ؟ فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لِأُمٍّ، وَلَا يَرِثُ أَخٌ لِأُمٍّ مَعَ وَلَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.