دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31703

في امرأة وأبوين من كم هي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ:

فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ؛ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.