مصنف ابن أبي شيبة 31703
في امرأة وأبوين من كم هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ:
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ؛ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.