مصنف ابن أبي شيبة 32171
في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ، شُرَيْحٍ
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.