مصنف ابن أبي شيبة 31820
في الرد واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءٌ قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَعْطَى [ابْنَةً أَوْ أُخْتًا] [١]الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.