دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31820

في الرد واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءٌ قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَعْطَى [ابْنَةً أَوْ أُخْتًا] [١]الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.