مصنف ابن أبي شيبة 31824
في الرد واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
اسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَ: فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.