دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31824

في الرد واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

اسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَ: فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.