دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31970

في ابن ملاعنة مات وترك أمه ما لها من ميراثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ

فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ: مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.