مصنف ابن أبي شيبة 31825
في الرد واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.