دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31825

في الرد واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.