دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32119

الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ، وَهُوَ لِأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.