مصنف ابن أبي شيبة 32119
الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ، وَهُوَ لِأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.