مصنف ابن أبي شيبة 31732
في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا: فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا فَضَلَ لِابْنِ ابْنِهِ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.