دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31732

في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا: فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا فَضَلَ لِابْنِ ابْنِهِ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.