دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31730

رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

قَدِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِثَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: كَلَّا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.