مصنف ابن أبي شيبة 32042
في المرتد عن الإسلام من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا:
يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.