دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31964

من كان لا يورثها وابنها حي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.