مصنف ابن أبي شيبة 31964
من كان لا يورثها وابنها حي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:
لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.