مصنف ابن أبي شيبة 31773
في الخالة والعمة من كان يورثهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ؟ ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.