مصنف ابن أبي شيبة 31975
من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.