مصنف ابن أبي شيبة 32109
الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَ: يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكَافِرِ مِنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.