مصنف ابن أبي شيبة 31865
في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي ﷺ وغيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.