مصنف ابن أبي شيبة 31757
من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ، وَيَقُولُ: تَنَاهَتِ السِّهَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.