دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31934

في الجدات كم يرث منهن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ: إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَهُنَّ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.