مصنف ابن أبي شيبة 31934
في الجدات كم يرث منهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ: إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَهُنَّ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.