مصنف ابن أبي شيبة 31710
في امرأة وأبوين من كم هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ:
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.