مصنف ابن أبي شيبة 31743
في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً، وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ، قَالَ: يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَالثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِذُكُورِهِمْ خَالِصًا دُونَ النِّسَاءِ فِي قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كُلِّهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.