دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31979

ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ [١]أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.