مصنف ابن أبي شيبة 31979
ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ [١]أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.