مصنف ابن أبي شيبة 31938
في الجدات كم يرث منهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:
تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهْمٌ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَإِذَا [١]اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، قَالَ: بَيْنَهُنَّ سَهْمٌ تَكُونُ جَدَّةُ الْأُمِّ وَجَدَّةُ بَنِي الْأَبِ: أُمَّ أَبِيهِ، وَأُمَّ أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.