دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31938

في الجدات كم يرث منهن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهْمٌ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَإِذَا [١]اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، قَالَ: بَيْنَهُنَّ سَهْمٌ تَكُونُ جَدَّةُ الْأُمِّ وَجَدَّةُ بَنِي الْأَبِ: أُمَّ أَبِيهِ، وَأُمَّ أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.