دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31731

رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَلِإِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِأُخْتَيْهِ [١]لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.