مصنف ابن أبي شيبة 31805
من كان يحجب بهم ولا يورثهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
نص إضافيفِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا، قَالَ: يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرَّثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.