مصنف ابن أبي شيبة 31713
في زوج وأبوين من كم هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ:
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.