الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائضمصنف ابن أبي شيبة 31800في المملوك وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثوناعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 31799افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 31801