مصنف ابن أبي شيبة 31745
في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
شَهِدْتُ عُمَرَ أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا، قَالَ: وَكَيْفَ قَضَيْتُ ؟ قَالَ: جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا، فَقَالَ [١]: ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.