دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32079

في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْتَ مَوْلَاهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ، [وَإِلَّا فَأَرِنِهِ] [١]هَا [٢]هُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ، يَعْنِي بَيْتَ [٣]الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.