دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31847

فيمن يرث من النساء كم هن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسْوَةٍ: الِابْنَةُ وَابْنَةُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْأُخْتُ وَالْمَرْأَةُ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَرٍ: تَرِثُ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَابْنَ ابْنِهَا وَأَخَاهَا وَزَوْجَهَا وَجَدَّهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ غَيْرُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.