دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32108

الرجل يعتق العبد ثم يموت من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.