دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32159

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ؛ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنَهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.