مصنف ابن أبي شيبة 32159
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ؛ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنَهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.