دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31828

في ابنة أخ وعمة لمن المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْعَمَّةِ: أَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: ابْنَةُ الْأَخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.