مصنف ابن أبي شيبة 31828
في ابنة أخ وعمة لمن المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْعَمَّةِ: أَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: ابْنَةُ الْأَخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.