دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31755

من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.