مصنف ابن أبي شيبة 31755
من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.