دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31718

في رجل مات وترك ابنته وأخته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَبَرَةَ [بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ]، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:

كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَا يُعْطِي الْأُخْتَ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْتُهُ: أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ؛ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.