مصنف ابن أبي شيبة 31718
في رجل مات وترك ابنته وأخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَبَرَةَ [بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ]، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَا يُعْطِي الْأُخْتَ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْتُهُ: أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ؛ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.