مصنف ابن أبي شيبة 31801
في المملوك وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً، قَالَ: الْمَالُ لِلْجَدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.