دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31801

في المملوك وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً، قَالَ: الْمَالُ لِلْجَدَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.